التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 602331 تشرين الأول 2024

‌أ- تسجل وترخص جميع الدراجات الآلية وفقاً للمواصفات الفنية للشركات الصانعة وبما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية . ‌ب-يسمح باستخدام عربة المقعد الجانبي للدراجات الآليه (العادية) التي تزيد سعة محركها على (250سم3). ‌ج- يسمح بنقل ملكية الدراجة الآلية الى مالك اخر تنطبق علية الشروط المطلوبة وفق هذه التعليمات. ‌د- يسمح بنقل ملكيه الدراجات الآلية الى وكلاء الشركات الصانعة في المملكة دون التقيد بالشروط المطلوبة في المالك ، وفق احكام هذه التعليمات شريطة تسليم رخصة الدراجة والاحتفاظ بلوحات الارقام لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات بعد دفع الرسوم المقررة لنقل ملكيتها وفق نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية