التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6031
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603131 تشرين الأول 2024

أ- يشترط في آلية تتبع الغذاء التي يضعها المسؤول عن المنشأة الغذائية وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، أن تكون ضمن سجلات تتضمن المعلومات والبيانات التالية:- 1- اسم المنشأة الغذائية وعنوانها وفروعها التي يتواجد فيها الغذاء، ورقمها الوطني. 2- رقم الرخصة الخاص بكل منشأة غذائية وبفروعها التي يتواجد فيها الغذاء. 3- اسم المورد والبائع وعنوان كل منهما ووسائل الاتصال الخاصة بهما. 4- تاريخ ورود الغذاء إلى المنشأة الغذائية. 5- تاريخ وقوع أي عملية إنتاجية وتفاصيلها، حسب واقع حال كل قطاع. 6- تاريخ الإنتاج النهائي حسب واقع حال كل قطاع. 7- مدة الصلاحية، وفقا للقاعدة الفنية رقم (288). 8- المواد والكميات المستخدمة في إنتاج الغذاء غير السرية، بما في ذلك الوثائق والفواتير التي تبين مصدر المواد الأولية الداخلة في التصنيع. 9- النتائج المخبرية، حسب واقع حال كل قطاع. 10- ظروف تخزين الغذاء وحفظه. 11- نوع الغذاء وطبيعته. 12- كميات الغذاء وأحجامه. 13 - اسم المشتري والناقل والعميل وعنوان كل منهم ووسائل الاتصال بهم، حسب واقع حال كل قطاع. 14 - تاريخ تداول الغذاء من مكان تداوله ضمن السلسلة الغذائية إلى مكان آخر. 15 - الفواتير المستخدمة في توزيع وبيع الغذاء أو المواد المضافة له أو الملامسة له. 16 - معلومات عن أي عمليات للاسترجاع أو السحب. ب- على المنشأة الغذائية الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الواردة فيها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء صلاحية المنتج النهائي.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية