التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6031
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603131 تشرين الأول 2024

أ- على المنشأة الغذائية وضع آلية تتبع خطية أو إلكترونية فعالة وفورية خاصة بالاسترجاع والسحب للغذاء المخالف ومنعه من التداول، على أن تتضمن ما يلي: 1- وقف التداول الفوري واتخاذ إجراءات الاسترجاع أو السحب عند وجود دلائل أو ثبوت وقوع أي مخالفة أو خطر قد يؤثر على صحة الإنسان وسلامته. 2 - إعلام المنشآت التي تم توريد الغذاء إليها ضمن السلسة الغذائية ذاتها في حالات الاسترجاع أو السحب للغذاء المخالف. 3- تبليغ المؤسسة والتنسيق معها لإعلام الجمهور بخصوص المادة الغذائية المخالفة أو غير المأمونة للاستهلاك البشري، في الحالات التي تقتضي ذلك، وتزويد المؤسسة بتقرير تفصيلي بالإجراءات التي تمت بهذا الخصوص وبالسرعة الممكنة. ب تخضع لإجراءات الاسترجاع والسحب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميع المواد الغذائية التي تحمل رقما مميزا للتتبع، في حال كانت المادة الغذائية غير مأمونة للاستهلاك البشري أو مخالفة. ج- يجوز إجراء تقييم تفصيلي يثبت أن الأجزاء الأخرى من رقم التشغيلة أو الرقم المميز للتتبع آمنة، بعد الحصول على موافقة المؤسسة باستثناء الحالات الحرجة من إجراءات الاسترجاع أو السحب.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية