التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6031
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603131 تشرين الأول 2024

تلتزم المنشأة بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إضافة إلى شروط منح الرخص والتصاريح للمنشأة الغذائية والأماكن التابعة لها المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها لدى المؤسسة، على أن تمنح أرقام مميزة لكل مكان تابع للمنشأة الغذائية يضمن سهولة وسرعة تتبع المادة الغذائية والمادة المضافة و الملامسة لها.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية