التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6031
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603131 تشرين الأول 2024

أ- على المؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في المخاطر في حال كان الغذاء يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الاحترازية بناء على نتائج تحليل المخاطر. ب- إذا ظهر للمؤسسة أن الغذاء يشكل خطرا على المستهلك أو على الصحة العامة ولا يمكن تفاديه بالتدابير والاجراءات المتاحة فلها الحق بسحب أو استرجاع الغذاء ومنع تداوله أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام القانون، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية