التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6031
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603131 تشرين الأول 2024

على المسؤول عن المنشأة الغذائية الالتزام بما يلي: أ- ضمان حسن تنفيذ آلية التتبع التي تعتمدها المنشأة الغذائية في المواقع التي تقع تحت مسؤوليته ومتابعتها. ب- تنفيذ إجراءات وخطط استرجاع وسحب الغذاء أو المواد الملامسة له، بالتنسيق مع المؤسسة وأي جهة رسمية معنية بشأن عملية الاسترجاع والسحب. ج- إبلاغ المؤسسة فورا وبشكل واضح ودقيق عند ثبوت وجود أي خطر في الغذاء أو المادة الملامسة له يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان، أو عند وجود أي مخالفة ينتج عنها عدم مطابقة لمتطلبات تدابير الصحة المعمول بها. د-1- إبلاغ المؤسسة بموجب إشعار خطي عن كل موقع منفرد للمنشأة الغذائية يتم فيه تداول الغذاء بخصوص أي تغيير تم على آليات التتبع أو تغيير الشخص المسؤول فور حدوثه أو قبل حدوثه. 2- على المؤسسة اتخاذ الاجراء اللازم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ استلام الإشعار المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة. 3- يحق للمنشأة الغذائية الاعتراض على قرار المؤسسة وفقا لتعليمات النظر في الاعتراضات على إجراءات الرقابة على الغذاء المعمول بها في المؤسسة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية