التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6036
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603631 تشرين الأول 2024

- على المؤسسة القيام بما يلي:- أ- التحقق من التزام المصانع الغذائية الحاصلة على موافقة إنتاج لغايات التصدير بالاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- إلغاء موافقة الإنتاج لغايات التصدير للمصانع الغذائية المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في حال عدم التزام المصدّر بأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية