التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6036
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603631 تشرين الأول 2024

أ- تلتزم المؤسسة بإصدار الشهادات الصحية اللازمة لغايات التصدير للغذاء المنتج محليا (شهادة منتج)، موضحا فيها أن المنتج معد لغايات التصدير المواصفات القياسية أو القواعد الفنية. ب- تعتمد المؤسسة الشهادات الصحية الصادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة داخل حدود المنطقة وفقا لهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية