التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6036
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603631 تشرين الأول 2024

أ- في حال تم رفض الأغذية المعدة للتصدير من قبل الدولة التي تم تصدير الأغذية إليها، فيجوز السماح بإعادتها على أن يتم حجزها إما في (البوندد) أو في المنطقة الحرة إلى حين دراسة كل حالة على حدة من قبل مديرية الغذاء في المؤسسة. ب- لمدير عام المؤسسة بناء على تنسيب مديرية الغذاء اتخاذ أي من الإجراءات التالية بخصوص الأغذية المعادة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- اتلافها. 2- إعادة تصديرها لدولة أخرى شريطة أن تكون تلك الأغذية مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعمول بها في هذه الدولة. 3- استخدامها مواد أولية للتصنيع إذا كـانـت مـن الـمـواد القابلة لذلك، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعمول بها في المملكة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية