الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603631 تشرين الأول 2024
أ- في حال تم رفض الأغذية المعدة للتصدير من قبل الدولة التي تم تصدير الأغذية إليها، فيجوز السماح بإعادتها على أن يتم حجزها إما في (البوندد) أو في المنطقة الحرة إلى حين دراسة كل حالة على حدة من قبل مديرية الغذاء في المؤسسة.
ب- لمدير عام المؤسسة بناء على تنسيب مديرية الغذاء اتخاذ أي من الإجراءات التالية بخصوص الأغذية المعادة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- اتلافها.
2- إعادة تصديرها لدولة أخرى شريطة أن تكون تلك الأغذية مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعمول بها في هذه الدولة.
3- استخدامها مواد أولية للتصنيع إذا كـانـت مـن الـمـواد القابلة لذلك، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعمول بها في المملكة.