التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الأداء الاستثنائي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656417 تشرين الثاني 2024

- يكون الأداء استثنائياً في أي من الحالات التالية:- أ- تقديم مقترح و/أو فكرة ابداعية و/أو مبادرة تحقق قيمة مضافة للدائرة ولها أثر إيجابي على المواطن، إذا توفرت الضوابط التالية مجتمعة:- 1- أن تكون جديدة غير مسبوقة وغير منفذة أو غير مكررة أو غير مشتقة من اقتراحات سبق تقديمها أو تطبيقها في الدائرة أو القطاع العام، وغير مسجلة ملكية فكرية لغيره. 2- أن تسهم في تحقيق أهداف ومؤشرات الدائرة على المستوى التشغيلي والاستراتيجي. 3- أن يكون قد تم تطبيقها في الدائرة التي يعمل فيها الموظف وانعكس تطبيقها إيجاباً على ترشيد الانفاق أو زيادة العائد المالي أو تبسيط الإجراءات. ب- تطوير أساليب ونماذج العمل بما يضمن تسريع الإنجاز والاستجابة الفعالة للتحديات القائمة أو المحتملة بحيث يمكن نموذج العمل الفعال الدائرة من تطوير سياسات وتشريعات استباقية أو تقديم الخدمات لتنفيذ مهامها الرئيسية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وإعادة هندسة العمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما ينعكس على إحداث تغيير إيجابي لدى المتعامل ومتلقى الخدمة في الدائرة. ج- حصول الموظف على براءة اختراع تسهم في تطوير عمل الدائرة أو القطاع العام أو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وغيره. د- تطوير جوهري في برامج أو تطبيقات إلكترونية تؤدي الى تحسين وتبسيط إجراءات العمل وزيادة الإنتاجية في الدائرة. هـ- حصول الموظف على إحدى جوائز التميز الوطنية أو الدولية التي يقرر مجلس الوزراء اعتمادها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الأداء الاستثنائي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية