التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6567
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656717 تشرين الثاني 2024

أ- يتم توفيق وضع الموظف من الفئة الثالثة الى الفئة الأولى أو الفئة الثانية للدرجة المقررة للمؤهل العلمي الحاصل عليه. ب- في حال انخفض الراتب الاجمالي للموظف بعد توفيق وضعه من الفئة الثالثة عن الراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه قبل توفيق وضعه، فيتم منحه فرقاً مالياً متناقصاً سنوياً يعادل فرق الراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه قبل توفيق وضعه.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية