التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6567
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656717 تشرين الثاني 2024

- يتم توفيق وضع الموظف او منحه الزيادات السنوية بناء على طلب خطي من الموظف، شريطة ان يرفق مع الطلب الموافقة على الالتحاق بالدراسة او استكمالها الشهادات كافة مصدقة ومعادلة حسب الاصول، وتقديم ما يثبت تاريخ التحاقه بالجهة التي حصل منها على المؤهل العلمي.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية