التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6567
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656717 تشرين الثاني 2024

أ- تمنح الزيادات السنوية المنصوص عليها في هذه التعليمات وتتخذ قرارات توفيق الأوضاع جميعها اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة، بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية مدير الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ب - إذا تم توفيق وضع الموظف المعين بموجب عقد فئة ودرجة يتم تعديل عقده تبعاً لذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات توفيق الأوضاع في جدول التشكيلات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية