التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

أ- يشترط في كل عضو من الأعضاء المذكورين في البندين (4) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدًا أدنى. 3- غير محكوم بجناية أوجنحة مُخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 4- أتمّ الخامسة والعشرين من عمره. 5- مقيمًا في المنطقة التي تخدمها مدارس الشبكة. 6- من غير موظفي الوزارة. 7- غير مالك أو شريك أوعامل في أي مؤسسة تعليمية خاصة. ب- لا يجوز ترشيح نفس الشخص من أكثر من مدرسة من مدارس الشبكة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية