التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

أ- يُنتخب بالاقتراع السري المباشر كل من رئيس مجلس الشبكة، وأعضائه المنصوص عليهم في البندين (4) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات وفق النموذج المعد لهذه الغاية. ب تشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الشبكة برئاسة مستشار التطوير المدرسي من شبكة أخرى يسميه المدير وعضوية مدير المدرسة المركزية ومعلم من المدرسة المركزية يسميه مديرها. ج- تتولى لجنة الإشراف التحقق من استيفاء المرشحين الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات. د- تدعو لجنة الإشراف الهيئة العامة للاقتراع، وتنظم المديرية إجراءات الاقتراع والفرز في الشبكة. هـ تكون المدرسة المركزية في الشبكة مركزًا للاقتراع والفرز.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية