التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

أ- تتولى لجنة الإشراف فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد مصادقة المدير عليها. ب - تُعد ملغاةً كل ورقة اقتراع إذا :- 1- كانت غير مختومة بخاتم المدرسة المركزية وغير موقعة من رئيس لجنة الإشراف. 2 - تم التأشير على أكثر من اسم مرشح أو لم يتم التأشير إطلاقا أو اشتملت على أسماء تزيد على العدد المطلوب. 3 - احتوت علامات تعريف أو تمييز للمقترع من أي نوع كانت. 4 - تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقابًا أو ما شابهها من غير أسماء المرشحين. ج - تعلن النتائج على لوحة الإعلانات في المدرسة المركزية في يوم الاقتراع ذاته ويفوز برئاسة مجلس الشبكة المرشح من أفراد المجتمع المحلى الحاصل على أعلى الأصوات، ويفوز بالعضوية المرشحون من أفراد المجتمع المحلي الثلاثة الذين يلونه في عدد الأصوات والمرشحون من أولياء الأمور الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات. د - عند تساوي الأصوات تُجرى قرعة بين المرشحين المتساوين في عدد الأصوات. هـ إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة، يقرر المدير فوز المرشحين بالتزكية عند إعلان النتائج، وينتخب مجلس الشبكة باستثناء الأعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات في أول اجتماع له من بين المرشحين الفائزين رئيسا لمجلس الشبكة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية