التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

يتولى أعضاء مجلس الشبكة ما يلي: أ- الرئيس:- 1- دعوة المجلس للانعقاد وترؤس الاجتماعات. 2 - الإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ توصياته. 3- تمثيل المجلس في مجلس التطوير التربوي. 4 - التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي لبحث الحاجات وحشد الدعم. ب نائب الرئيس:- 1 - القيام بمهام الرئيس في حال غيابه. 2 - إطلاع المجلس على المستجدات التربوية والموارد المتوفرة عند المديرية. 3- دعوة من تستدعي طبيعة الاجتماع حضوره بالتنسيق مع الرئيس. 4- رفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية بعد اعتمادها من المجلس ومتابعتها. 5 - متابعة فعاليات المجلس. 6 - إعداد خلاصة إنجازات المجلس نهاية كل فصل دراسي وعرضها على مجلس الشبكة وتزويد المديرية بنسخة منها. ج- مديرو/ مديرات مدارس الشبكة :- 1- عرض الخطط التطويرية والإجرائية والحاجات المُستجدة للمدرسة على المجلس ومناقشتها. 2 - إطلاع المجلس على الإنجازات والتحديات التي تواجه التنفيذ. 3 - تقديم التسهيلات الضرورية لأعمال المجلس في مدرسته. 4 - ترشيح الأفراد من المجتمع المحلي وأولياء الأمور لعضوية مجلس الشبكة. 5 - ترشيح أسماء الداعمين من المجتمع المحلي إلى المجلس بهدف تكريمهم. د- أمين السر:- 1 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها وحفظها. 2 - حفظ السجلات والخطط التطويرية والإجرائية وتقارير الإنجاز لمدارس الشبكة. 3- إعداد جدول أعمال الاجتماعات. 4- توجيه الدعوات لحضور أعضاء المجلس أو الهيئة العامة بتكليف من رئيس المجلس أو نائبه.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية