التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

أ- يُشكّل مجلس التطوير التربوي برئاسة أحد رؤساء مجالس الشبكات، ينتخبه مجلس التطوير التربوي وعضوية كل من:- 1- المدير نائبًا للرئيس. 2- فريق تطوير المديرية أعضاء. 3- رؤساء مجالس الشبكات أعضاء. 4- رئيس المجلس البرلماني الطلابي في المديرية على ألا يكون له الحق في الانتخاب والتصويت عضوا ب- يكون رئيس قسم الإشراف التربوي في المديرية أمينًا لسر مجلس التطوير التربوي ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره وحفظ قيوده وسجلاته. ج- يجتمع مجلس التطوير التربوي بدعوة من رئيسه أو نائبه ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. د- يعقد مجلس التطوير التربوي اجتماعاته بعد اجتماعات مجالس الشبكات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية