التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

أ- يكون دور مجلس التطوير التربوي استشاريًا وداعمًا للمديرية وذلك من خلال القيام بالمهام التالية:- 1- الاطلاع على الخطتين التطويرية والإجرائية للمديرية وحشد الدعم لتنفيذها. 2- تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تشجيع تبادل الخبرات والدروس المُستفادة وقصص النجاح بين الشبكات. 3- الاطلاع على تقارير الإنجاز الفصلية للمدارس والمديرية. ب- توثق أنشطة مجلس التطوير التربوي وإنجازاته في سجل خاص يُحفَظ في قسم الإشراف التربوي. ج -1- يتولى رئيس مجلس التطوير التربوي دعوة المجلس للانعقاد وترؤس الاجتماعات، والإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ توصياته، وتمثيل المجلس والتواصل مع الجهات الأخرى لحشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطتين التطويرية والإجرائية بالتنسيق مع المدير. 2- يتولى نائب رئيس مجلس التطوير التربوي القيام بمهام الرئيس في حال غيابه، وإطلاع المجلس على المُستجدات التربوية والموارد المتوفرة عند المديرية، ودعوة كل من تستدعي طبيعة الاجتماع حضوره بالتنسيق مع الرئيس، ورفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية بعد اعتمادها من المجلس ومتابعتها.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية