التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم. المدير : مدير المديرية. المدرسة : أي مدرسة حكومية تديرها الوزارة. الشبكة: مجموعة المدارس المتجاورة جغرافيا مع مراعاة التقسيمات الإدارية. مجلس الشبكة: المجلس المُشكَّل في الشبكة بموجب أحكام هذه التعليمات. الهيئة العامة: الهيئة العامة لمجلس الشبكة المُؤلفة بموجب أحكام هذه التعليمات. مجلس التطوير التربوي : المجلس المشكّل في المديرية بموجب أحكام هذه التعليمات. فريق تطوير المديرية : الفريق المُشكَّل في المديرية بموجب أحكام هذه التعليمات. فريق تطوير المدرسة : الفريق المُشكَّل في المدرسة بموجب أحكام هذه التعليمات. المدرسة المركزية: مدرسة من مدارس الشبكة يختارها فريق تطوير المديرية. الخطة الإجرائية: الخطة المكونة من مجالات أربعة وتحتوي على أهم النتائج المتوسطة وقصيرة المدى والأنشطة الواجب تنفيذها لتحقيق أولويات التطوير ومدتها عام دراسي واحد. الخطة التطويرية: وثيقة أساسية متفق عليها من المعنيين في المدرسة تحدد أهم معالم التطوير لعامين دراسيين.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية