التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

أ- يُشكّل فريق تطوير المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية أربعة معلمين منسقين لمجالات التعلم والتعليم المدرسة والمجتمع، بيئة الطالب القيادة والإدارة. ب- تكون مهام فريق تطوير المدرسة على النحو التالي: 1- توعية مجتمع المدرسة ببرنامج تطوير المدرسة. 2- المراجعة الذاتية لأداء المدرسة، وتحليل نتائجها ومناقشتها ضمن مجتمع المدرسة. 3- إعداد الخطتين التطويرية والإجرائية وتزويد المديرية بها قبل بدء العام الدراسي. 4- متابعة الخطتين التطويرية والإجرائية وتنسيق المشاريع والأنشطة المختلفة وتعزيز مُشاركة المُجتمع المحلي والطلبة في مراحل تطبيق البرنامج. 5- تقديم تقرير إنجاز فصلي إلى المديرية حول تنفيذ الخطتين التطويرية والإجرائية. 6- الاستجابة لتقارير وحدة جودة التعليم والمساءلة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية