التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6579
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657917 تشرين الثاني 2024

أ- يُشتَرط في من يرغب بالالتحاق بالبرنامج ما يلي:- 1- أن يكون عُمره ما بين (12-18) عامًا إذا كان ذكرًا، و (12-20) عامًا إذا كانت أنثى. 2- غير مُلتحق بالتعليم النظامي أو مُنقطع عن الدوام المدرسة في مرحلة التعليم الأساسي؛ مُدةْ لا تقل عن عام دراسي واحد. ب- يكون الالتحاق في أي من الحلقات الثلاث من البرنامج على مدار السنة وفي الحلقة الرابعة منه مع بدء العام الدراسي فقط. ج- لخريج البرنامج الالتحاقُ بالحلقة الرابعة منه؛ شريطة ألَّا يقل عمره عن (16) عامًا؛ سواء أكان ذكرًا أم أُنثى، ولا يزيد على (20) عامًا إذا كان ذكرًا و (22) عامًا إذا كانت أُنثى. د-1- للشخص ذي الإعاقة الذي تعذر عليه الالتحاق بالتعليم النظامي الالتحاقُ بالبرنامج؛ شريطة أن يكون حاملًا البطاقةَ التعريفيةَ الصادرةَ عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 2- توفّر الوزارة البيئة التعليمية المناسبة؛ وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية