التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6579
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657917 تشرين الثاني 2024

أ- يتكون البرنامج من حلقات أربع على النحو التالي:- 1- الحلقة الأولى: تُعادل الصفوف من الصف الأول لغاية الصف الرابع الأساسيين. 2- الحلقة الثانية: تُعادل الصفوف من الصف الخامس لغاية الصف السابع الأساسيين. 3- الحلقة الثالثة: تُعادل الصفين الثامن والتاسع الأساسيين. 4- الحلقة الرابعة: تُعادل الصف العاشر الأساسي الأكاديمي. ب- تكون مُدةُ كل حلقة من الحلقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهِ المادة (8) أشهر تفصل أي منها عن التي تليها عطلةً مُدتُها أسبوعان، وكل حلقة تتكون من مُستويين مُدة كل مستوى (4) أشهر يفصلهما عطلة مدتُها أسبوع. ج- يَدرس الدارسُ في الحلقات الأربع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهِ المادة الموادَّ التعليمية بواقع (20) جلسة أسبوعيًا على النحو التالي:- 1- اللغة العربية أربع جلسات. 2- الرياضيات أربع جلسات. 3- التربية الإسلامية جلستان. 4- التربية المهنية جلستان. 5- التربية الاجتماعية جلستان. 6 - العلوم جلستان. 7 - اللغة الإنجليزية جلستان. 8 - المهارات الرقمية والحاسوب جلسة. 9 - مواد إثرائية جلسة. د- تكون مدة الجلسة الواحدة (45) دقيقة. هـ يجوز زيادة مواد تعليمية أخرى ؛ شريطة أخذ موافقة مجلس التربية والتعليم. و- تُحدد أوقات دوام المركز بما يتناسب وأوقات الدارسين، وتُثبت في محضر اجتماع يعقده مدير المركز مع الدارسين لهذه الغاية؛ على أن يبدأ الدوام بعد انتهاء الدوام المدرسي مع مراعاة الدوام المدرسي ذي الفترتين وأوقات الدوام في شهر رمضان.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية