الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657917 تشرين الثاني 2024
أ- يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلُّم الإلكتروني في المركز؛ لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والميسرين والدارسين إلى المركز.
ب- للدارس الذي يُعاني من ظروف قاهرة ومُبرَّرة مُثبتة بوثائق رسمية مصدقة حسب الأصول تحول دون متابعته دوامه اليومي في المركز التحول إلى التعلم الإلكتروني بقرار من مدير الإدارة ؛ بناءً على تنسيب المدير.
ج - يُعَدُّ التعلم الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لكافة الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمركز.