الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657917 تشرين الثاني 2024
أ- يُشتَرط في من يرغب بالالتحاق بالبرنامج ما يلي:-
1- أن يكون عُمره ما بين (12-18) عامًا إذا كان ذكرًا، و (12-20) عامًا إذا كانت أنثى.
2- غير مُلتحق بالتعليم النظامي أو مُنقطع عن الدوام المدرسة في مرحلة التعليم الأساسي؛ مُدةْ لا تقل عن عام دراسي واحد.
ب- يكون الالتحاق في أي من الحلقات الثلاث من البرنامج على مدار السنة وفي الحلقة الرابعة منه مع بدء العام الدراسي فقط.
ج- لخريج البرنامج الالتحاقُ بالحلقة الرابعة منه؛ شريطة ألَّا يقل عمره عن (16) عامًا؛ سواء أكان ذكرًا أم أُنثى، ولا يزيد على (20) عامًا إذا كان ذكرًا و (22) عامًا إذا كانت أُنثى.
د-1- للشخص ذي الإعاقة الذي تعذر عليه الالتحاق بالتعليم النظامي الالتحاقُ بالبرنامج؛ شريطة أن يكون حاملًا البطاقةَ التعريفيةَ الصادرةَ عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- توفّر الوزارة البيئة التعليمية المناسبة؛ وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.