التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 658817 تشرين الثاني 2024

ينشأ في المحكمة مكتب يسمى "المكتب الفني" يرتبط بالرئيس ويتألف من مدير وعدد من الأعضاء يحدده الرئيس من المستشارين أوالباحثين أوالمساعدين القانونيين ممن تتوفر لديهم الخبرة القانونية في مجال القضاء أوالمحاماة أوالتدريس في الجامعات أوممن عملوا في الاستشارات والشؤون القانونية ولمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في أي منها للمدير وعشر سنوات للعضو.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية