نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5962، ص 6588
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2024
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6588)
حياة القانون
تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6588، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه ما لم يدل السياق على غير ذلك: المحكمة: المحكمة الدستورية. الرئيس: رئيس المحكمة. الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحكمة المشكلة من الرئيس وجميع أعضائها. المكتب الفني: …
المادة 3
ينشأ في المحكمة مكتب يسمى "المكتب الفني" يرتبط بالرئيس ويتألف من مدير وعدد من الأعضاء يحدده الرئيس من المستشارين أوالباحثين أوالمساعدين القانونيين ممن تتوفر لديهم الخبرة القانونية في مجال القضاء أوالمحاماة أوالتدريس في الجامعات أوممن عملوا …
المادة 4
يتولى المكتب الفني المهام التالية: أ- تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للهيئة العامة. ب- تقديم الأبحاث والمطالعات والدراسات القانونية بناء على طلب الرئيس. ج. إعداد الدراسات القانونية للطعون وطلبات التفسير المقدمة للمحكمة وتقديم …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ. الإشراف على المكتب الفني وإدارة الجهاز الإداري التابع له وتوزيع المهام وترتيب الأولويات لضمان جودة المخرجات ودقتها ضمن الزمن المحدد. ب. الإشراف على الدراسات والبحوث والمطالعات القانونية. ج. تنفيذ …
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.