التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- إذا كان المخصب الملغى تسجيله من المخصبات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية وبيئية لإتلافه فعلى المستورد القيام بإتلافه حسب القوانين المعمول بها، وإذا توانى عن الإتلاف تتولى الوزارة عملية إتلاف المخصب بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي الأماكن التي تحددها وعلى نفقة المستورد ‌ب- إذا كانت عملية إتلاف المخصب غير ممكنة لأسباب فنية أو بيئية فعلى المستورد إعادة تصدير المخصب او اعادة تصنيعه ليصبح مطابقا للمواصفات القياسية الاردنية بعد الاتفاق مع مصنع محلي وموافقة وزارة الزراعة ‌ج- إذا كان المخصب الملغى تسجيله من المخصبات المصنعة او المجهزة محليا يلزم المصنع باستعادة الكميات التي يتم حصرها وضبطها في الأسواق المحلية والمتواجدة في المصنع والتخلص منها إما بإعادة معالجتها أو إتلافها بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بشؤون البيئة وفي الأماكن التي تحددها ويتحمل المصنع نفقات الإتلاف ‌د- لا يسمح باستيراد أو تصنيع أو تجهيز المخصب الملغى تسجيله لأغراض التداول المحلي لأي سبب من الأسباب وفقا لأحكام هذه التعليمات إلا إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إلغاء تسجيله

الإحالة

المادة 31 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية