التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

على الشركات المنتجة للمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات تسجيل جميع منتجاتها قبل طرحها في السوق المحلي أو تصديرها وفي حال وجود أسمدة كمواد مرتجعة من الخارج يسمح بإدخالها كمواد اولية لإعادة تصنيعها على أن يتم أخذ العينات المطلوبة من هذه المادة لإجراء التحليل عليها ومطابقتها مع شهادة التحليل المرفقة للشحنة وفي حال عدم مطابقتها يسمح بإعادة تصنيعها واضافة مواد اخرى لتصبح مطابقة للمواصفات الفنية.

الإحالة

المادة 40 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية