التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

أ- يسمح بتسجيل الأسمدة الكيماوية البسيطة والأسمدة الكيماوية المركبة الواردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) من هذه التعليمات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة التالية: 1. ألا يقل المجموع الكلي للسماد المركب المحتوي على العناصر الأولية (NPK +عناصر نادرة) عن 12% (وزن/وزن) . 2. ألا يقل المجموع الكلي للعناصر الثانوية (SO4, CaO, MgO) للعنصر المفرد أو الخليط عن 10% . 3. ألا يقل المجموع الكلي للعناصر النادرة سواءً العنصر المفرد أو خليط العناصر عن 3% (وزن/ وزن) . 4. ألا يقل المجموع الكلي لحامض الهيوميك والفولفيك للمخصب السائل عن 12% (وزن/وزن) . 5. ألا يقل المجموع الكلي للحامض الاميني في السماد السائل عن 10% (وزن/وزن). 6. ألا يقل المجموع الكلي للسماد المركب المحتوي على مادة عضوية أو أعشاب بحرية (NPK + مادة عضوية أو أعشاب بحرية) عن 25% (وزن/وزن) . 7. ألا يقل المجموع الكلي للسماد المركب المحتوي على عناصر نادرة أو ثانوية أو مادة عضوية أو حامض أميني أو حامض هيوميك أو أعشاب بحرية ( NPK+ عناصر نادرة + مادة عضوية أو حامض أميني أو حامض هيوميك أو أعشاب بحرية عن 20%) .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية