التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 80من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- يجب أن يتضمن النموذج (أذن التسليم) المعلومات التالية : - 1. الاسم التجاري للمخصبات ومنظمات النمو المراد استيراده والمادة الداخلة في تركيبه ونسبتها وتركيزها 2. رقم تسجيله في الوزارة 3. تاريخ انتهاء التسجيل 4. الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم 5. عدد العبوات و حجمها 6. صوره أصل عن الفاتورة و شهادة التحليل للمخصبات ومنظمات النمو المراد استيراده 7. اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ 8. مركز التخليص 9. اسم الجهة المستوردة وعنوانها 10. اسم المهندس الزراعي المعتمد وتوقيعه وختم الشركة 11. رقم رخصة استيراد وتجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو 12. رقم رخصة تصنيع للمخصبات ومنظمات النمو للمصانع المحلية ‌ب- يكون أذن التسليم ساري المفعول لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره

الإحالة

المادة 80 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية