التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2810
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281013 حزيران 2024

أ- يهدف (برنامج ضمان ائتمان الصادرات) المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض الى تسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة وذلك من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات. ب- يشترط لاستفادة المؤسسة الصناعية من هذا البرنامج ان تكون من المؤسسات الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة بالإضافة الى توافر الشروط المبينة في البنود من (1-11) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات. ج- على المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم من هذا البرنامج التقدم بطلب ولمرة واحدة سنويا لغايات زيادة المبيعات من خلال التصدير لأسواق جديدة او زيادة التصدير في أسواق قائمة. د- يتم العمل في البرنامج وفق المحددات والإجراءات التالية: - يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة (50%) للمؤسسة الصناعية التي يزيد عدد الموظفين فيها على (250) موظفاً على ان لا يتجاوز مبلغ الدعم (35,000) دينار في العام. يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة (75%) للمؤسسة الصناعية التي يقل عدد الموظفين فيها على (250) موظفاً على ان لا يتجاوز مبلغ الدعم (35,000) دينار في العام.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية