التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7529
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 752931 كانون الأول 2024

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الامتحان) بقرار من الوزير برئاسة رئيس اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحه وعضوية كل من : 1- ممثلين إثنين للجامعات الاردنية الرسمية يسميهما رؤساء الجامعات على أن يكون كل منهما معالجاً حكمياً حاصلا على مزاولة مهنة من الوزارة ولا تقل شهادته العلمية عن الدكتوراة في التأهيل أو العلاج الحكمي وتكون العضوية لمدة سنة قابل للتجديد لمرة واحدة على ان يفصل بين التنسيبين سنة على الاقل بالتناوب بين الجامعات 2- ممثلين إثنين للجامعات الاردنيه الخاصه يسميهما رؤساء الجامعات على ان يكون كل منهما معالجاً حكمياً حاصلا على مزاولة مهنة من الوزارة ولا تقل شهادته العلمية عن الدكتوراة في التأهيل أو العلاج الحكمي وتكون العضوية لمدة سنه قابل للتجديد لمرة واحدة على ان يفصل بين التنسيبين سنة على الاقل بالتناوب بين الجامعات . 3- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية او من يمثله. 4 - رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية او من يمثله . 5- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا. ب- يسمي مدير المديريه مقرراً لأعمال لجنه ترخيص مراكز العلاج الحكمي ومقرراً للجنة الامتحان من موظفي المديريه

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية