التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7529
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 752931 كانون الأول 2024

الترتيبات المتعلقة بإمتحان منح ترخيص مزاولة مهنة المعالج الحكمي أ. يتم عقد الامتحان كلما دعت الحاجة ب. يعلن عن موعد عقد الامتحان ومكانه على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ج. يجب تقديم جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لمنح تصريح مزاولة المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من النظام قبل موعد الامتحان بأسبوع على الأقل لقسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. د. علامة النجاح بالامتحان لا تقل عن (60%) .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية