التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7529
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 752931 كانون الأول 2024

على كل مركز توفير سجل علاجي ورقي او الكتروني يحتوي على المعلومات التالية:- أ- اسم المريض، عمره، جنسه. ب- اسم الطبيب المحول. ج- تاريخ ابتداء الجلسات. د- اي بيانات اخرى يتم اضافتها بقرار يصدر من الوزير.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية