التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7529
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 752931 كانون الأول 2024

أ. يجب ان تتوافر في المركز الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ب. يجوز للمراكز استخدام اي من الاجهزه الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات. ج. لا يجوز للمراكز استخدام اي من الاجهزة الواردة في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات. د. في حال رغب أي مركز استخدام أي جهاز بخلاف الأجهزة المذكورة في الملحق رقم (2) يجب تقديم طلب للقسم المعني في الوزارة مرفق بكافة الوثائق الخاصه بالجهاز قبل شرائه ويتم دراسة الطلب من قبل لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكمية على ان يتم الكشف على الجهاز بعد تركيبه من قبل اللجنة في حال الموافقة عليه وتقرر اللجنه تسعيرة الجهاز. هـ. تستثنى الجامعات من البند رقم (8) فقط من الملحق رقم (3) للأغراض العلمية والبحثية وبعد اخذ موافقة الوزارة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية