التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

أ- تُشكّل في الوزارة لجنة للنظر في الاعتراضات على قرارات رفض ترخيص المنصة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة التعليم الخاص نائبا للرئيس 2- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوا. 3- مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات عضوا. 4- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية أو أي إدارة تحل محلها عضوا. 5- مدير مديرية التأسيس والترخيص عضوا. 6- رئيس قسم التأسيس والترخيص عضوا. ب- يكون رئيس قسم الإحصاء والمعلومات أمين سر اللجنة ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتُتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية