التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

أ- لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض ترخيص المنصة لدى لجنة الاعتراضات المُشكَّلة في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تبلغ القرار. ب- يُقدّم طالب الترخيص اعتراضه على النموذج المعدّ لهذه الغاية مرفقا به أي مُستندات أو وثائق داعمة لاعتراضه. ج- يُسجل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات في الإدارة ويُزوّد مُقدِّمُه بما يثبت تقديمه الاعتراض وتاريخه. د- على لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراض المقدم إليها وإصدار قرارها بشأنه وتبليغه لمقدم الاعتراض على العنوان الوارد الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية