التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

أ- للمرخص له أن يتقدم إلى الإدارة بطلب لنقل ملكية الرخصة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة تعليمية خاصة، مرفقًا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول للمراد نقل ملكية الرخصة له إذا كان أردنيا، أو جواز سفر ساري المفعول لغير الأردني والمُفوَّض بالتوقيع عنه، أو رخصـة المؤسسة التعليمية الخاصة المراد نقل ملكية الرخصة لها. 2- شهادة عدم محكومية للشخص الطبيعي المراد نقل ملكية الرخصة له ومن يفوضه، أو للمفوّض بالتوقيع عن الشخص المعنوي أو المؤسسة التعليمية الخاصة. 3- شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري أو شهادة تسجيل للمراد نقل ملكية الرخصة له. 4- شهادة براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمرخص له. 5- شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمرخص له. ب- على الإدارة القيام بما يلي: 1- مخاطبة الجهات المعنية بطلب نقل ملكية الرخصة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام طلب نقل ملكية الرخصة. 2- تعديل الرخصة باسم المرخص له الجديد، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري أو شهادة التسجيل وموافقات الجهات ذات العلاقة، ودفع بدل خدمات نقل ملكية الرخصة المُحدد في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية