التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

أ- للمرخص له أن يتقدم إلى الإدارة بطلب لوقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على عامين ميلاديين متتاليين لإجراء أي تعديل أو تطوير أو لأي سبب آخر، شريطة موافقة الوزارة وإشعارها بذلك قبل أربعة أشهر على الأقل وبيان مدة الوقف وسببه، وإرفاق الرخصة وشهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري أو شهادة التسجيل حديثة. ب- على الإدارة دراسة طلب وقف العمل بالرخصة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب وإبلاغ المرخص له بالقرار خطيًا على العنوان المُعتمد لدى الوزارة شريطة تحديد مدة وقف العمل بالرخصة في القرار. ج- للمرخص له أن يتقدم بطلب إعادة العمل بالرخصة على أن يُجرى الكشف الفني على موقع المنصة؛ للتحقق من جاهزيتها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم المرخص له طلب إعادة العمل بالرخصة ودفع بدل خدمة إعادة العمـل بالرخصة المحـدد في هذه التعليمات، وإبلاغ المرخص له بقرار الموافقة على إعادة العمل بالرخصة خطيًا. د- في حال مرور المدة الزمنية المحددة لوقف العمل بالرخصة دون أن يتقدم المُرخص له بطلب إعادة العمل بها تعتبر الرخصة مُلغاة حكمًا. هـ- لا تُحتسب مدة وقف العمل بالرخصة من مدة الرخصة. و- لا تُنقل ملكية الرخصة أثناء المدة المحددة لوقف العمل بها.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية