الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024
أ- للمرخص له أن يتقدم إلى الإدارة بطلب لوقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على عامين ميلاديين متتاليين لإجراء أي تعديل أو تطوير أو لأي سبب آخر، شريطة موافقة الوزارة وإشعارها بذلك قبل أربعة أشهر على الأقل وبيان مدة الوقف وسببه، وإرفاق الرخصة وشهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري أو شهادة التسجيل حديثة.
ب- على الإدارة دراسة طلب وقف العمل بالرخصة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب وإبلاغ المرخص له بالقرار خطيًا على العنوان المُعتمد لدى الوزارة شريطة تحديد مدة وقف العمل بالرخصة في القرار.
ج- للمرخص له أن يتقدم بطلب إعادة العمل بالرخصة على أن يُجرى الكشف الفني على موقع المنصة؛ للتحقق من جاهزيتها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم المرخص له طلب إعادة العمل بالرخصة ودفع بدل خدمة إعادة العمـل بالرخصة المحـدد في هذه التعليمات، وإبلاغ المرخص له بقرار الموافقة على إعادة العمل بالرخصة خطيًا.
د- في حال مرور المدة الزمنية المحددة لوقف العمل بالرخصة دون أن يتقدم المُرخص له بطلب إعادة العمل بها تعتبر الرخصة مُلغاة حكمًا.
هـ- لا تُحتسب مدة وقف العمل بالرخصة من مدة الرخصة.
و- لا تُنقل ملكية الرخصة أثناء المدة المحددة لوقف العمل بها.