التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الأمين العام: أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية. الإدارة: إدارة التعليم الخاص. الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات اللازمة للحصول على الرخصة وفق أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. الرخصة: الإذن الصادر عن الإدارة للسماح بإنشاء المنصة وتشغيلها وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات. طالب الترخيص: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم طلب الحصول على الرخصة ويشمل ذلك المؤسسة التعليمية الخاصة. المنصة: المنصة التعليمية الإلكترونية المنشأة وفقًا لأحكام النظام. البرنامج التعليمي : خطة أو مجموعة من الأنشطة المنظمة تهدف إلى تطوير مهارات ومعارف مستخدمى المنصة في مجال معين ويتضمن النتاجات والمحتوى وأساليب ووسائل التدريس وأنشطة تعليمية وتقييمية تهدف إلى التأكد من تحقيق النتاجات التعليمية المحددة. المادة التعليمية : مجموعة الدروس والمعلومات والمهارات التي تُقدَّم لمُستخدمي المنصة كجزء من برنامج أو منهج دراسي. ب- تُعتمد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية