التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

أ- يُشترط في الشخص الطبيعي طالب الترخيص ما يلي:- 1 - أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره. 2 - أن يكون غير محكوم بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- أن لا يكون موظفًا عامًا. 4- أن يكون لديه مؤسسة فردية وأن تكون إحدى غاياتها إنشاء منصات تعليمية. ب- يشترط في الشخص المعنوي طالب الترخيص أن تكون إحدى غاياته إنشاء منصات تعليمية وتقديم شهادتي الاسم والسجل التجاريين أو شهادة التسجيل.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية