التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

تتولى الإدارة القيام بما يلي:- أ- مخاطبة الجهات المعنية بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها طلب الترخيص. ب- إجراء الكشف الفنى على المنصة للتحقق من جاهزيتها خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة. ج- مراجعة البرنامج التعليمي والمادة التعليمية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب من المختصين في الوزارة. د- إصدار الرخصة باسم طالب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات ودفع بدل خدمات إصدار الرخصة المحدد في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية