الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024
تتولى الإدارة القيام بما يلي:-
أ- مخاطبة الجهات المعنية بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها طلب الترخيص.
ب- إجراء الكشف الفنى على المنصة للتحقق من جاهزيتها خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة.
ج- مراجعة البرنامج التعليمي والمادة التعليمية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب من المختصين في الوزارة.
د- إصدار الرخصة باسم طالب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات ودفع بدل خدمات إصدار الرخصة المحدد في هذه التعليمات.