التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

يُشترط للحصول على الرخصة ما يلي:- أ- توفير دليل المُستخدم لمُستخدمي المنصّة. ب- نشر وثيقة سياسة الخصوصية على المنصة. ج- إثبات وجود نظام للتحقق من هوية مُستخدم المنصة. د- إثبات أن المنصة تدعم مختلف أنواع الأجهزة باختلاف أنظمة تشغيلها وأحجام شاشاتها، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. هـ- إثبات وجود نظام تنبيهات إلكتروني لتذكير مُستخدمي المنصة بالمهام والواجبات المطلوبة بشكل مُستمر. و- إثبات نشر سياسة التواصل الخاصة بالأدوات التفاعلية على المنصة؛ كالمجموعات، والنقاش، والمنتديات. ز- إثبات وجود بنية تحتية لتنفيذ الأنشطة واستيعاب أعداد مستخدمي المنصة. ح- إثبات وجود الدعم الفني (أرقام هواتف، خدمات الرد الآلي، البريد الإلكتروني، وغيرها) للإجابة عن أي استفسار أو عطل في المنصة. ط- إثبات وجود الكوادر المُؤهَّلة من الفنيين والإداريين والمُشرفين اللازمة لتشغيل المنصة وإدامتها والإشراف عليها، وتوفير وثيقة توضح أدوار ومسؤوليات كلٍّ منهم. ي- إثبات وجود سياسة تقويم واضحة ونشرها على المنصة، تنسجم مع التشريعات ذات العلاقة، ومُحدَّدة فيها الفترات التقويمية وأوزانها وأدواتها، وآلية احتساب درجات تقييم الأنشطة والمهام. ك- إثبات وجود أدوات تقييم متنوعة ومناسبة لقياس مؤشرات الأداء ومدى تحقق النتاجات التعليمية عند مستخدمي المنصة بشكل دقيق وفعال، وتَناسُب تلك الأدوات مع نوع البرنامج التعليمي والمادة التعليمية والأنشطة (اختبارات، مهام، مشاريع). ل- إثبات وجود سياسات واضحة للتقييم المستمر لأداء المعلمين والإداريين والفنيين العاملين في المنصة؛ لتحسين جودة التعليم. م- إثبات وجود آلية لتزويد مستخدمي المنصة بنتائج تقييمهم. ن- إثبات وجود آلية لقياس حضور وغياب مستخدمي المنصة. س- توفير وسائل الدفع الإلكتروني لمستخدمي المنصة لقاء استخدامهم لها. ع- إثبات وجود آلية لقياس رضا مستخدمي المنصة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية