الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024
يُشترط للحصول على الرخصة ما يلي:-
أ- توفير دليل المُستخدم لمُستخدمي المنصّة.
ب- نشر وثيقة سياسة الخصوصية على المنصة.
ج- إثبات وجود نظام للتحقق من هوية مُستخدم المنصة.
د- إثبات أن المنصة تدعم مختلف أنواع الأجهزة باختلاف أنظمة تشغيلها وأحجام شاشاتها، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
هـ- إثبات وجود نظام تنبيهات إلكتروني لتذكير مُستخدمي المنصة بالمهام والواجبات المطلوبة بشكل مُستمر.
و- إثبات نشر سياسة التواصل الخاصة بالأدوات التفاعلية على المنصة؛ كالمجموعات، والنقاش، والمنتديات.
ز- إثبات وجود بنية تحتية لتنفيذ الأنشطة واستيعاب أعداد مستخدمي المنصة.
ح- إثبات وجود الدعم الفني (أرقام هواتف، خدمات الرد الآلي، البريد الإلكتروني، وغيرها) للإجابة عن أي استفسار أو عطل في المنصة.
ط- إثبات وجود الكوادر المُؤهَّلة من الفنيين والإداريين والمُشرفين اللازمة لتشغيل المنصة وإدامتها والإشراف عليها، وتوفير وثيقة توضح أدوار ومسؤوليات كلٍّ منهم.
ي- إثبات وجود سياسة تقويم واضحة ونشرها على المنصة، تنسجم مع التشريعات ذات العلاقة، ومُحدَّدة فيها الفترات التقويمية وأوزانها وأدواتها، وآلية احتساب درجات تقييم الأنشطة والمهام.
ك- إثبات وجود أدوات تقييم متنوعة ومناسبة لقياس مؤشرات الأداء ومدى تحقق النتاجات التعليمية عند مستخدمي المنصة بشكل دقيق وفعال، وتَناسُب تلك الأدوات مع نوع البرنامج التعليمي والمادة التعليمية والأنشطة (اختبارات، مهام، مشاريع).
ل- إثبات وجود سياسات واضحة للتقييم المستمر لأداء المعلمين والإداريين والفنيين العاملين في المنصة؛ لتحسين جودة التعليم.
م- إثبات وجود آلية لتزويد مستخدمي المنصة بنتائج تقييمهم.
ن- إثبات وجود آلية لقياس حضور وغياب مستخدمي المنصة.
س- توفير وسائل الدفع الإلكتروني لمستخدمي المنصة لقاء استخدامهم لها.
ع- إثبات وجود آلية لقياس رضا مستخدمي المنصة.