الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368016 آب 2012
مادة - 2 -
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك .
- القانـــون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته.
- النظـــام : نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (124) لسنة 2009 وتعديلاته.
- المسجـل : المؤسسة المسجلة التي يتوجب تسجيلها لمقاصد تحصيل الضريبة وفقاً لاحكام النظام.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد التعريفات الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.