نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5174، ص 3680
- نُشر
- 16 آب 2012
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3680)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
مادة - 2 - أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك . - القانـــون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته. - النظـــام : نظام ضريبة المبيعات في …
المادة 3
مادة - 3 - تحصيل الضريبة:- أ- على المسجل تحصيل الضريبة العامة وضريبة مبيعات الخدمات عند قيامه ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة إلا إذا أبرز المشتري شهادة تفيد بأنه مؤسسة مسجلة لغايات ممارسة النشاط الخاضع و شريطة أن يصدر البائع المسجل …
المادة 4
مادة - 4 - توريد الضريبة وتأجيلها:- أ- يلتزم المسجل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وللرئيس منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية على أن لا تزيد على شهر واحد شريطة التقيد بما …
المادة 5
مادة - 5 - رد الضريبة: يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات أو الضريبة العامة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة وبالشروط التاليه : أ- يتم رد الضريبة للأشخاص غير المقيمين …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.