التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3680
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368016 آب 2012

مادة - 4 - توريد الضريبة وتأجيلها:- أ- يلتزم المسجل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وللرئيس منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية على أن لا تزيد على شهر واحد شريطة التقيد بما يلي: 1) أن يكون المسجل ملتزما بتقديم إقراراته خلال المهل القانونية المحددة لذلك ولم يرتكب أياً من المخالفات أو جرائم التهرب الضريبي خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ التقدم بطلب تأجيل دفع الضريبة. 2) أن يتقدم بطلب خطي للهيئة يبين فيه أسباب طلب تأجيل دفع الضريبة. 3) أن تكون الضريبة المطالب بتأجيلها ضريبة مستحقة على سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة مبيعات الخدمات أو الضريبة العامة. ب- يلتزم المسجل بتوريد الضريبة الخاصة المستحقة عليه خلال (21) واحد وعشرين يوماً من انتهاء الفترة الضريبية. ج- للمسجل إذا تبين له وقوع خطأ في الإقرار المقدم منه أن يقدم اقراراً معدلاً مشفوعاً باشعار خطي إلى الهيئة بذلك الخطأ وفي هذه الحالة لا يعتبر انه ارتكب مخالفة لأحكام النظام وهذه التعليمات، إلا إذا كانت الهيئة قد اكتشفت الخطأ او اصدرت مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار قبل صدور الإشعار الخطي المذكور ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المستحقة عليه بالإضافة إلى غرامة التأخير عن دفع الضريبة المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن كل أسبوع تأخيرأو جزء منه بسبب هذا الخطأ.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية