التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 204
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 20416 كانون الثاني 2025

أ- يجوز نقل الموظف من مسمى وظيفي إلى مسمى وظيفي آخر بنفس المستوى الوظيفي شريطة انطباق الحد الأدنى لشروط إشغال الوظيفة عليه. ب- يتم نقل الموظف المعين وفق نظام الخدمة المدنية من مستوى وظيفي إلى مستوى وظيفي أعلى في حال تم ترفيعه وجوبياً أو تم توفيق وضعه نتيجة حصوله على مؤهل علمي جديد إلى درجة وظيفية تقع ضمن ذلك المستوى.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية