التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 235
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 23516 كانون الثاني 2025

تعليمات عقد امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني : 1. يعقد امتحان شهادة المجلس بجزئيه الأول والثاني بالطريقة المحوسبة مرتين في العام و ذلك خلال شهر أذار و شهر أيلول من كل عام. 2. تلتزم اللجان المتخصصة للامتحانات و الاستشارية بالمجلس بعقد دورتي امتحان شهادة المجلس من كل عام بغض النظر عن عدد المتقدمين للامتحان بجميع تخصصات الطب البشري وطب الأسنان . 3. يتكون امتحان شهادة المجلس من جزئين وهما:- أ. الجزء الأول (تحريري) ويسمح للمتدرب التقدم لامتحان الجزء الأول بعد ان يكون قد أنهى بنجاح دراسته وتدريبه لمستوى سنة الإقامة الأولى على الاقل من البرنامج التدريبي . ب. الجزء الثاني كوحدة واحدة و يقسم الى جزئين الأول كتابي ( تحريري ) والثاني ( OSCE ). 4. يتم تصحيح امتحان شهادة المجلس بجزئيه الأول والثاني الكترونيا ويتم استخراج النتائج وتحليلها بواسطة الحاسوب. 5. يجوز للجان المتخصصة للامتحانات تشكيل لجان فرعية تعمل تحت اشرافها وذلك لمساعدتها القيام بمهامها. 6. عند تفعيل بنك الأسئلة يكون البنك هو المسؤول عن اختيار أسئلة الامتحان وتنفيذه بموجب مخطط معتمد من اللجان المعنية. 7. يتم وضع أسئلة الامتحان من قبل جميع اعضاء اللجنة ومناقشتها واختيارها واعتمادها بحيث تغطي المواضيع كافة مع الأخذ بعين الاعتبار أهميتها بالنسبة للاختصاص. 8. تناقش أسئلة الامتحان وتقر فى مبنى المجلس فقط .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية