التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025

1. يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان. 2. لا يسمح للمتقدم بالدخول للامتحان بعد مرور (15) دقيقة على بدء الامتحان. 3. لا يسمح للمتقدم بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز أي إثبات شخصي رسمي وفي حال عدم إحضاره فيحق للجنة الامتحان منعه من التقدم للامتحان وفي حال السماح له بالتقدم تحجب نتيجته لحين التأكد من هويته. 4. يمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو الساعات الذكية أو الكاميرات أو أي وسيلة الكترونية أو الكتب أو الدفاتر أو الحقائب الى قاعة الامتحان وفي حال عدم التقيد بذلك يعتبر امتحانه ملغى في تلك المادة. 5. لا يسمح للمتقدم بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المعتمد للامتحان. 6. في حال رفض المتقدم الجلوس في المكان المخصص له في قاعة الامتحان يعتبر امتحانه ملغى في تلك المادة.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية